Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المعاملات المالية

حكم التعاقد مع مؤسسة مصرفية بطريقة المرابحة الإسلامية

السؤال: ما حكم التعاقد مع مؤسسة مصرفية بطريقة المرابحة الإسلامية؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصّه أعلاه؛ فالمرابحة بيع بالتراضي، يقوم على شراء سلعة بالثمن الذي اشتريت به من قبل البائع مع زيادة ربح معلوم بالشروط المعتبرة شرعاً، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع المرابحة، ومشروعيته، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

ولكن يشترط لجواز بيع المرابحة التقيد بالضوابط الآتية، والتي حدّدها مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم: 2/123 بتاريخ 18/12/2014م وهي:

1. أن يكون الثمن الأول معلومًا للمشتري.

2. أن يكون الربح معلومًا.

3. أن تكون السلعة مملوكة للبائع ومعلومة للمشتري، ومباحة شرعًا.

فإن كانت المؤسسة تتعامل على أساس المرابحة الشرعية، وفق المعايير السابقة فيجوز التعامل معها؛ لأنّ القاعدة الشرعية تقول: "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني" [شرح القواعد الفقهية للزرقا، قاعدة 2: 1/55]، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 498