Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

حكم تحويل مسجد إلى مكتبة

السؤال: تهديكم مديرية أوقاف رام الله والبيرة أطيب التحيات، ونرفع إلى فضيلتكم سؤالًا حول استخدام مسجد برهام القديم كمكتبة عامّة لأهالي القرية تحت إشراف مجلس برهام المحلي، علمًا بأنّ المسجد المذكور مهجور وغير صالح للصلاة فيه؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالكم المثبت نصّه أعلاه؛ فقد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 3/30 الآتي: "تحويل المسجد القديم إلى مرفق آخر يخدم مصلحة المسلمين في إطار رسالة المسجد جائز شرعًا، كأن يحول إلى دار للقرآن الكريم، أو مركز للوعظ والإرشاد للنّساء، وذلك إلى أن تتمكن دائرة الأوقاف في المستقبل من تجديده"، كما أجاز مجلس الإفتاء الأعلى في قراره 1/117، الانتفاع من المسجد المهجور الذي تعطّلت منافعه الكلّية، بحيث لا يرفع فيه الأذان، ولا تقام فيه الصلوات؛ لخراب حلّ به، أو لتحول النّاس عنه إلى مسجد آخر، أكثر انتفاعًا.

وعليه؛ فإذا تأكدت إدارة الأوقاف بصفتها المسؤولة المباشرة عن المساجد، أنّ هذا المسجد مهجور، ولا يُصلّى فيه، فيمكن وقتها الانتفاع به لمصلحة المصلّين، كتحويله إلى مكتبة إسلامية عامّة، تُتمّم رسالة المسجد، وينتفع منها أهالي القرية، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 527