Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸الحج والعمرة

حكم حج من لم يتمكن من الوقوف بعرفه

السؤال: ذهبت إلى الحج عام 2010م وقد أديت العمرة وذبحت الهدي، ولم أتمكن من الصعود إلى عرفات بسبب المرض، ولم أقم بطواف الإفاضة، والله على ما أقول شهيد؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الوقوف بعرفة ركنٌ من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه قد فاته الحج، وأجمعوا على ذلك، قال ابن عبد البر: " أما الوقوف بعرفة فأجمع العلماء في كل عصر وبكل مصر فيما علمت أنه فرض لا ينوب عنه شيء، وأن من فاته الوقوف بعرفة في وقته الذي لا بد منه فلا حج له" [ الإجماع لابن عبد البر: 168].

وكذلك طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج بدونه، وبناء عليه فتصح العمرة التي أديتها ويجب عليك قضاء هذا الحج الذي لم يصح بسبب ترك ركنين من أركانه وهما الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، وبما أنك ذبحت الهدي، فلا يلزمك هدي عما سبق، وإنما عليك هدي جديد عند قيامك بقضاء هذا الحج متمتعاً أو قارناً، ‏والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 541