Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المعاملات المالية

حكم الإجارة المنتهية بالتمليك

السؤال: ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك التي تجريها بعض المؤسسات؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالكم المثبت نصه أعلاه؛ فإن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك له ضوابط محددة، إن تحققت أصبح العقد جائزاً، وإلا فلا يجوز، وقد نص على هذه الضوابط مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض، عام 1421ه/ 2000م، ويمكن إجمال هذه الضوابط بالآتي:

1- وجود عقدين منفصلين، يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، عقد للإجارة، وعقد آخر للبيع، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، حتى لا تكون بيعتين في بيعة، لنهي الرسول، صلى الله عليه وسلم، عن ذلك، فعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» [ سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني].

2- أن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع.

3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك.

4- أن تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

وعليه؛ فإن خلا عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من المخالفات الشرعية، وتحققت فيه الضوابط المذكورة، يكون جائزاً، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 565