Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المعاملات المالية

حكم الشرع في بيع تماثيل على شكل حيوانات وطيور تستخدم كتحف

السؤال: ما حكم الشرع في بيع تماثيل على شكل حيوانات وطيور تستخدم كتحف، وتقدم كهدايا رمزية؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فقد ذهب الجمهور إلى جواز رسم ما لا روح له كالشجر، والحجر، والشمس، والقمر، واقتنائه وتعليقه وبيعه، أما بالنسبة إلى صناعة الصور المجسمة والتماثيل، ورسم ذوات الأرواح المكتملة، التي لها ظل، فقد أجمع الجمهور على تحريمها، قال النووي: "وأجمعوا على منع ما كان له ظل، ووجوب تغييره" [صحيح مسلم بشرح النووي، 14/82]، واستثنوا من ذلك ما كان مصنوعاً لعبة للصغار، أو كان ممتهناً؛ كالبساط والوسادة، أو مقطوعاً منه جزء لا يعيش دونه، أو كان مما لا يدوم؛ كصور الحلوى أو العجين.

ومن حكمة هذا التحريم أن في صنع هذه التماثيل مضاهاة، وتشبيهاً بخلق الله تعالى، وعائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ»، وفي رواية: «الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ» [صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة]، وعليه؛ فلا يجوز شرعاً اقتناء مثل هذه التماثيل، أو بيعها، أو شرائها، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 628