حكم الوصية الواجبة لابن البنت
السؤال: توفيت زوجتي قبل والدها، وتركت ابناً وحيداً، ثم توفي والدها بعدها، فهل يحصل ابنها على جزء من ميراث جده؟ علماً أنه وعده بحصة والدته شفوياً أمام بعض الورثة الآخرين؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإن البنت المتوفاة قبل أبيها؛ لا يرث أولادها من جدهم مع وجود ورثة آخرين، وقد نصّ قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م، في المادّة (182) على الأخذ بالوصية الواجبة، وخصّها بأولاد الأبناء دون أولاد البنات.
هذا بشكل عام، أما بالنسبة إلى توزيع الإرث في الحالات الخاصة، فينبغي أن تراجع بشأنه المحكمة الشرعية صاحبة الاختصاص في إصدار حصر الإرث، والله تعالى أعلم.
المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 690
