Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المعاملات المالية

حكم تبادل شيكات آجلة بالكاش عن طريق البنك

السؤال: أضع شيكات آجلة آخذها من التجار في البنك، والبنك يصرف لي قيمة هذه الشيكات نقداً قبل موعدها، مقابل دفع مبلغ من المال سنوياً له، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالشيك المؤجل لا يجوز صرفه بأقل من قيمته مقابل استعجال صرفه؛ لأن ذلك يعدّ من الربا المحرم، حيث إن بيع الشيك المؤجل بأقل من قيمته هو في الحقيقة بيع دين بنقد مع التفاضل، وعدم التقابض في المجلس، وهذا من أنواع ربا النسيئة المحرم بالنصوص الشرعية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلـم:« الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرّ،ِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِير،ِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَد» [ صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً]، وقد صدر بهذا قرارٌ عن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين يحمل رقم: 2/ 28، بتاريخ 13/ 5/ 1999م، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 691