Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المواريث

هل تزويج الشباب يعد من الصدقات الجارية لتنفيذ وصية ميت

السؤال: أوصت والدتي قبل وفاتها بتوزيع ثلث مالها كصدقات جارية، ولديّ ابن أخت عمره إحدى وثلاثون سنة، ولم يتزوج حتى الآن، لضعف قدرته المالية، فهل إعطاؤه من مال الوصية للزواج يعد من الصدقات الجارية؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالصدقة الجارية يستمر أجرها بعد موت الإنسان، وهي من أحب الأعمال إلى الله تعالى، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ، إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» [ صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته].

وعليه؛ فما ورد في السؤال من إعانة شاب فقير على الزواج، يعدّ من مجمل الصدقات وأعمال البر، غير أنه يخرج عن مفهوم الصدقة الجارية، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 705