حكم الخارج من السبيلين
السؤال: ما حكم الخارج من السبيلين من الإفرازات؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فكل ما يخرج من السبيلين ( الدبر، والقبل) يعدّ نجساً، سواء أكان برازاً أم بولاً أم مذياً أم غير ذلك، إلا ما دل الدليل على طهارته، قال ابن قدامة، رحمه الله تعالى: " وما خرج من الإنسان من بول أو غيره فهو نجس، يعني ما خرج من السبيلين، كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً إلا أشياء يسيرة" [ المغني: 1/767]، ويجب على المرء إذا أراد الصلاة غسل ما أصاب من الثوب والبدن، والوضوء من الحدث، والغسل فقط من المني، لأن الطهارة من الحدث، شرط من شروط صحة الصلاة، والله أعلم.
المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 706
