Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

زكاة الشقق المملوكة والمؤجرة والمعدة للبيع

السؤال: شخص يمتلك قطعتي أرض وثلاث شقق، يسكن في واحدة منها، ومؤجر الباقي، ولا يملك أي مبالغ مالية، وقام بشراء شقة عن طريق البنك الإسلامي، وتم التسديد بالتقسيط الشهري لمدة خمسة عشر عاماً، فهل عليه زكاة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فزكاة العقار تكون بحسب نية صاحبه، فمنه ما هو معد للسكن أو للبيع أو للتأجير، وبناء عليه، فإن:

1- الشقة المعدة للسكن: لا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها.

2- الشقة المعدة للاستثمار (للبيع): تخرج الزكاة فيها، فكلما حال عليها الحول من تاريخ تخصيصها للاستثمار؛ تقدر قيمتها السوقية؛ وتخرج زكاتها 2.5%، سواء أكانت القيمة السوقية المقدرة مساوية للثمن الذي تم شراؤها به أم تزيد عنه أم تقل.

3- الشقة المعدة للاستثمار (للتأجير): وهذه لا زكاة في قيمتها، وإنما الزكاة تكون على الأجرة، إذا حال عليها الحول، بعد بلوغ النصاب سواء بنفسها أم بضمها إلى ما عند الشخص من أموال أخرى [ أنظر الموسوعة الفقهية: 23/271]، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 710