Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

حكم الأكل من النذر ومواصفات الذبيحة المنذورة

السؤال: نذرت أن أذبح خروفاً عن ابني، فهل هناك مواصفات معينة له؟ وهل يحق لزوجتي وأبنائي وإخوتي الذين يسكنون في العمارة نفسها الأكل منه؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه؛ فالأصل في المسلم إذا نذر طاعة أن يلتزم بها، وأن يفي بنذره إذا تحقق، قال تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: 29]، وعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» [صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة].

وينبغي لك الوفاء بنذرك على الحال الذي نويته، فإذا نذرت أن تذبح خروفاً وتحقق المنذور، فيلزمك أن تذبح خروفاً كما نذرت، فإن لم تكن قد حددت مواصفات معينة للخروف، فعليك أن تذبح ما يصدق عليه اسم الخروف حسب ما تعارف الناس عليه، وإن التزمت في ذلك بشروط الأضحية والعقيقة فذلك أفضل.

ويصرف النذر بحسب ما نويته في نذرك، فإن نويت إنفاق النذر على الفقراء والمساكين من غير أهل بيتك، فالواجب إنفاقه على هذا الوجه، ولا يجوز لك ولا لأهل بيتك الأكل منه، أما إن كان النذر مطلقاً، ولم تحدد جهة معينة يصرف لها النذر، فيجوز لأهل بيتك وأقاربك الأكل منه، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء من المالكية والشافعية إلى جواز أكل الناذر من نذره المطلق [الموسوعة الفقهية الكويتية: 6/117]، ولم يجز جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في قول الأكل من النذر المطلق؛ لأن النذر صدقة، ولا يجوز الأكل من الصدقة، ففي المغني، عن أحمد: "أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْ الْمَنْذُورِ" [المغني: 3/465].

وعليه؛ فالأولى لك أن توزع هذا النذر على الفقراء والمساكين، دون أن تأكل منه أنت وأهل بيتك، وذلك خروجاً من الخلاف، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 748