Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المعاملات المالية

الزكاة في سيارة الأجرة العمومية

السؤال: هل تجب الزكاة في سيارة الأجرة، رقم الخط وهيكل السيارة؟ وهل تجب الزكاة في مكتب سيارات أجرة؟ علمًا أن المكتب لا يعود بفائدة مادية على صاحبه، بل المركبات هي التي تعود بالفائدة العمومية فقط.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصّه أعلاه؛ فالأصل أن الزكاة تجب في أموال وأصناف محددة، كالأنعام السائمة، والذهب والفضة، والأموال المعدة للتجارة.

وعليه؛ فسيارات الأجرة، ورقم الخط، والعقار المستخدم كمكتب لسيارات الأجرة؛ لا تجب فيها الزكاة إذا كانت معدة للنقل والاستعمال، وإنما تجب الزكاة في نتاج تلك السيارات، إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، أما إذا كانت السيارات معدة للتجارة، بأن أراد صاحبها بيع السيارات، أو أرقام الخطوط، أو المكتب؛ فتجب الزكاة فيما أراد بيعه؛ إذا بلغت قيمته بنفسه، أو مع باقي أمواله النصاب، وهو خمسة وثمانون غرامًا من الذهب، وحال عليه الحول، وتحسب قيمته بسعر البيع بعد تمام الحول، وتخرج زكاته بمقدار ربع العشر، أي 2.5%، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 795