Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

حكم إعطاء صدقة الفطر لعائلة فقيرة

السؤال: رجل فقد عقله، ولديه أطفال تتراوح أعمارهم بين ست إلى ثماني سنوات، وليس لهم معيل، فهل يجوز أن أعطيهم من صدقة الفطر؟ وهل يجوز أن أعطيهم كسوة أو طعامًا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصّه أعلاه؛ فالأصل أن تصرف صدقة الفطر للفقراء والمساكين، فعن ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قَالَ: « فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ...» [ سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، وحسنه الألباني]، ولا حرج في إعطاء العائلة الموصوفة في السؤال صدقة الفطر، إذا تحقق أنهم من هذه الشريحة.

وبالنسبة إلى إخراج قيمة صدقة الفطر كسوة أو طعامًا، فقد بينت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة الفطر بالكيل هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، وأجاز الحنفية وابن تيمية إخراج صدقة الفطر نقداً إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة.

وقد ذهب مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم: 1/173 بتاريخ 25/4/2019م إلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وقدرها بتسعة شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 847