حكم بيع المنفعة الموصوفة في الذمة
الرقم: 4/2012/208
قرار: 97/1 الموافق: 2012/4/26 م
السؤال: ما حكم بيع المنفعة الموصوفة في الذمة؟
فالمنفعة قابلية الشيء على إشباع رغبة بشرية؛ واتفق الفقهاء على أن الإجارة بيع منفعة مباحة معلومة بعوض معلوم مع اختلاف عباراتهم، وقسموا الاجارة من حيث نوع المحل المعقود عليه الى نوعين:
الأول نوع ترد فيه الاجارة على منافع الأعيان.
الثاني: نوع ترد فيه الإجارة على منافع الإنسان أي على عمله.
كما قسموها من حيث تعيين المحل وعدم تعيينه إلى قسمين:
الأول الاجارة المعينة:ً وهي التي يكون محلها معينابالرؤية والإشارة إليه أو نحو ذلك مما يميزه عن غيره.
الثاني: الإجارة الموصوفة بالذمة: وهي التي يكون محلها غير معين بل موصوف بصفات يتفق عليها مع التزامها في الذمة، بحيث لا يقتضي قيام المؤجر بتسليم نفسه، أو تسليم عين معينة للمستأجر.
وهنالك شروط خاصة للإجارة الموصوفة في الذمة، منها:
1- ذكر الأوصاف التي يتم بها ضبط المنفعة، وبعبارة الفقهاء "ََ استيفاء صفات السلم"، بحيث ينتفي معها الغرر والجهالة.
2-ََ أن يتم تسليم الأجرة في المجلس إن تم العقد بلفظ السلم، أما إذا تم بلفظ الإجارة أو نحوها فلا يشترط. 3-ُ أن تحدد المنفعة المراد تقديمها إلى الطرف الآخر بمدة معلومة، مثل الشهر، أو السنةأ ،ً و ثلاثين يوما.
ويرى مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين بعد دراسته لهذه المسألة، جواز بيع المنافع الموصوفة في الذمة، في حال توافرت الشروط المذكورة أعلاه، عن طريق تأجير الخدمات الموصوفة في الذمة.
المصدر: مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين· رقم مجلس-191
