Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

حكم أخذ تعويض نهاية الخدمة عن طريق البنوك على هيئة قرض

الرقم: 8/2012/212

قرار: 99/1 الموافق: 2012/6/28 م

السؤال: ما حكم أخذ تعويض نهاية الخدمة عن طريق البنوك، حيث يوقع الموظف على معاملات صاغها البنك تفيد أنه استلم قرضاً من البنك تتكفل المؤسسة بتسديده وما يترتب عليه، وإذا لم يقبل الموظف هذه الطريقة، فيمكنه أخذ تعويضاته عن طريق شيكات بعيدة الأجل من 3-2 سنوات ؟

فإن تعويض نهاية الخدمة حق مشروع للموظف، كفلته قوانين العمل، وعلى المؤسسة أن تدفع للموظف أتعابه فور إنهاء عمله، و لا يجوز للموظف أن يحصل على تعويض نهاية الخدمة عن طريق الاقتراض من البنوك مباشرة، لأن هذا هو الربا المحرم بنص قطعي من القرآن والسنة، فاالله تعالى يقول:  )البقرة: 275(، و) لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ،َ صَّى اللَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَّمَل،َ آكِل الرِّبَا،ُ وَمُوكِلَه،ُ وَكَاتِبَه،ِ وَشَاهِدَيْه،َ وَقَال:ٌ هُمْ سَوَاء( )صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله(.

وقيام المؤسسة بدفع الزيادة الربوية عن المقترض المباشر لا يعفيه من الإثم، لقوله تعالى:  ) المائدة: 2(.

ويمكن للموظف أن يحصل على مكافأة نهاية خدمته عن طريق شيكات مقسطة في عامين أو ثلاثة؛ إذ لا حرج في ذلك.

ويدعو مجلس الإفتاء الأعلى المؤسسات الموظِّفة إلى منح العاملين والموظفين حقوق نهاية الخدمة من غير تأخير أو تسويف، دون إلجائهم ليكونوا أطرافاً في معاملات ربوية يحرمها الإسلام.

المصدر: مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين· رقم مجلس-195