مقادير صدقة الفطر ، وفدية الصوم ، ونصاب زكاة المال لهذا العام 1436هـ/2015م
مقادير صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لهذا العام 3416ه/1035م
مقدار صدقة الفطر
فقد فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صدقة الفطر على المسلم المكلف عن نفسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسلمين، كباراً، وصغاراً، فقد روى الصحابي عبد الله بن عمر، ريي الله عنمما، ننه قال" : فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر من رميان على الناس صاعاً من تمر، نو صاعاً من شعير، على العبد، والحر، الذكر، والأنثى، الصغير، والكبير من المسلمين" (صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير).
وبينت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة الفطر بالكيل هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جممور الفقماء ننَّ مقدارها وزناً: (6120)غم، ني (6كغم و120غم) على الأقل، من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا، ونجاز الحنفية إخراجما نقداً إذا كان ذلك نيسر للمعطي، وننفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى نو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة.
ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي (: ثمانية شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء نن يزيد تطوعاً فمو خير له.
ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شمر رميان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتمم اليرورية،ٌ وقد رويت نقوالٌ كثيرة في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب ابن حزم إلى نن وقت زكاة الفطر: هو دخول شمر شوال، ني غروب شمس اليوم الأخير من رميان، ورنى آخرون، جواز إخراجما لعامين، وقد كان الصحابة، ريي الله عنمم، يعطونما قبل الفطر بيوم نو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر[ صحيح البخاري، نبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، والى ذلك ذهب نحمد، وهو المعتمد عند المالكية، ونجاز بعيمم تقديمما ثلاثة نيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلما من بعد نصف الشمر، وقال الشافعي: يجوز من نول شمر رميان، والقول بجواز إخراجما من بعد نصف الشمر، نيسر على الناس؛ بل يرجح مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراجما من نول الشمر، كما رني الإمام الشافعي؛ لأن المجتمع نصبح نكثر اتساعاً وتعقيداً في زمننا هذا، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد نداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجما في الوقت المشار إليه، فإنما تبقى في ذمته، وعليه إخراجما بعد ذلك، وتعتبر وقتما صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم.
ونشار المجلس إلى نن من ثمرات صدقة الفطر، ننما طمرة للصائم، واسعادٌ للفقراء في يوم العيد.
مقدار فدية الصوم
ً يتوجب على المريض مرياً مزمنا - لا يرجى برؤه-، نو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها :-(إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِييًا نَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ نَيَّامٍ نُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَمُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَنَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }(البقرة: 182.)
نصاب زكاة المال
يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفية، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفية مائتا درهم، وكان الصحابة ريوان الله عليمم يستعملون لفظ المثقال نو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفية، ويرى مجلس الإفتاء الأعلى نن يعتمد الذهب لتحديد نصاب
الزكاة من الأموال النقدية،، وبما نن المثقال - ني الدينار الذهبي - الواحد يساوي نربعة غرامات وربع الغرام (2.66غم) على رني جممور الفقماء، نخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غراماً ني ( 86 = 2.66 × 66 غم .)
وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذه الفتوى، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر ب: (1100) دينااار أردناا نو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخيع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرن على سعر الذهب من ارتفاع نو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات نخرى، ويحدد العام المعتبر في حولان الحول، وفق الأشمر القمرية.
هذا وبالله التوفيق
المصدر: مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين· رقم مجلس-288
