Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المواريث

الوصية المحرمة لا تنفذ

السؤال: مات والدي وأوصاني بعدم إعطاء أخواتي من الميراث، فهل يجوز لي أن أنفذ وصية والدي؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فإن الله تبارك وتعالى في علاه، بين في كتابه الكريم أحكام الميراث، فقال سبحانه: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾[النساء: 11]، وحدد الله نصيب كل واحد من الورثة، ما يستحقه من الميراث، دون زيادة أو نقصان، ولا يجوز لمسلم أن يخالف أمر الله تعالى، ويوصي بوصية قبل موته بما يخالف الشرع، وما قام به والدك بوصيتك حرمان بناته من الميراث لا يجوز مطلقاً، لأنها وصية محرمة لا تنفذ، ويأثم بسببها، ويلحق الإثم كذلك بكل من يوافق عليها، ولهذا فإني أوصيك بعدم تنفيذها رحمة بأبيك، وأن تعطي أخواتك ما فرض الله لهن من ميراث والدك، وعدم حرمانهن، لقوله تعالى: ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾[النساء: 12]، والله الموفق.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ علي احمد نمر مصلح

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 79