حرق الحيوان بالنار
السؤال: كنا في رحلة، فوجدنا حيواناً في الجبل، فقُمْنا بمُحاصَرتِه وحَرقِه بالنار حتى مات، فهل ما فعلناه جائز شرعاً؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فإنه يجوز شرعاً للمسلم، أن يقتل الحيوان المؤذي، ولكن لا يجوز حرقه حياً بالنار مطلقاً، لنهي النبي، صلى الله عليه وسلم، عن حرق الأحياء بالنار، فحين رأى بعض الصحابة الكرام، يحرقون نملاً، قَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ» قُلْنَا: نَحْنُ، قَالَ: «إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ» [سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار، وصححه الألباني].
وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ» [صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله].
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
المفتي: الشيخ علي احمد نمر مصلح
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 81
