Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

عقد الإجارة المنتهية بانتهاء العين المؤجرة

السؤال: هل يجوز لي شرعاً، أن أتفق مع صاحب العمارة، على أن أقوم باستئجار شقة منه، بشرط أن تكون مدة نهاية عقد الإجارة بانتهاء العين المؤجرة نفسها؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فإن تأجير العين المؤجرة، والاتفاق مع صاحب العمارة، على أن آخر مدة الإجارة، هي انتهاء العين المؤجرة، لا يجوز شرعاً، لأن من شروط العقد الملزم للطرفين، تحديد مدة الإجارة مع تحديد الأجرة المتفق عليها بينهما، خشية الوقوع في محظور الجهالة والغرر، إذ إن تحديد مدة الإجارة في العقد شرط في صحته.

وأنصحك باستئجار هذه الشقة من صاحب العمارة وتحديدها بسنة أو شهر أو أقل أو أكثر، وهو ما يسمى بالإجارة الوجيبة، وهي اللازمة، إذ لا يجوز فيها لأحد المتعاقدين حله دون موافقة الثاني، لأن المستأجر ملك المنفعة طيلة تلك المدة، كما أن المؤجر ملك مقابلها المتفق عليه من أجرة في العقد، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» [سنن الترمذي، كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلح بين الناس، وصححه الألباني].

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ علي احمد نمر مصلح

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 86