Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المعاملات المالية

بيع السلع غير الموجودة لدى التاجر

السؤال: تاجر يعرض بضاعة، غير موجودة عنده، فإذا أراد أحد أن يشتري منها اتصل بمورد البضاعة، فيرسل بدوره البضاعة إلى مكان المشتري، ثم يقبض الثمن منه، فهل هذا البيع جائز شرعاً ؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فإن هذا البيع غير جائز شرعاً، لأن التاجر يقوم ببيع البضاعة، وهو غير مالك لها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لحكيم بن حزام:(...لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)(سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك) وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ علي احمد نمر مصلح

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 93