Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

تبرعات غير المسلم لبناء مسجد

السؤال: هناك بعض أصحاب المحال التجارية يضعون عندهم حصالات لجمع التبرعات للمساجد، وقد يتبرع في هذه الحصالة غير مسلم، فما حكم صرف هذا المال على المسجد؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فعمارة المساجد علامة من علامات الإيمان، والذي يقوم عليها هم المؤمنون،قال تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ }(التوبة:18)، وقال صلى الله عليه وسلم: ( ‏مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ) (سنن ابن ماجة ، كتاب المساجد والجماعات ، باب من بنى لله مسجدا).

وبما أن هذه المساجد هي بيوت الله عز وجل فيجب أن يكون المال المنفق عليها حلالاً طيباً، وأن لا يكون من المال الحرام الخبيث، فكل مال حلال طيب جاز أن يصرف على بيوت الله، وكل مال حرام خبيث يحرم أن يصرف على بيوت الله.وأما بخصوص مال التبرعات الذي يكون في الحصالة، فلا بأس أن يصرف على المساجد.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ محمد أحمد أبو الرب

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 113