Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المواريث

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

السؤال: هل يلزم الفتاة المعقود عليها وتوفي خاطبها أن تعتد العدة الشرعية، وأين تقضيها إن كان لها عدة ؟ وعلى من نفقتها ؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فإن المرأة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيت الزوجية وهو البيت الذي كانت فيه عند وفاة زوجها، ووصول خبر وفاته إليها، لقوله تعالى :{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }(البقرة:234) والعدة أمر تعبدي، وهي استبراء للرحم، وتجب العدة على المرأة بعد عقد النكاح الصحيح، ولو لم يحصل الدخول، ولا تجب نفقة المعتدة من وفاة على أحد، بل نفقتها من حصتها بالتركة، أو على من تجب عليه نفقتها .

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ محمد سعيد صلاح

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 127