Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

قول الزوج لزوجته " أنت محرمة عليّ"

السؤال: قلت لزوجتي: أنت محرّمة عليّ من الآن فصاعداً ، وكنت في حالة غضب شديد ؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

إذا حرّم الرجل زوجته فيرجع إلى قصد الزوج، فيقع طلاقاً بموجبه إن قصد به الزوج الطلاق، وإن قصد به الظهار فهو ظهار، ولا يقع طلاقاً ولا ظهار إن لم يقصدهما، وإنما يقع يميناً وعليه الكفارة ، وقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( اذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ) (صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو)، وقد شرع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم التحلل من اليمين بالتكفير عنه، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ }(التحريم: 1-2)، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد يصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى:{ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }(المائدة : 89).

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ ابراهيم خليل عوض الله

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 167