Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾أحكام متنوعة

قسمة مراضاة بين فروع قبيلة

السؤال: جاء في وثيقة قديمة: أنَّ م ع قُسِّمَ أنصافًا بين أولاد ع وأولاد ك، ونصف أولاد ع قُسِّمَ مناصفةً بين الشيخ ب ومن معه وبين الحاج ع وأخيه ه، ونصف أولاد ك قُسِّمَ مناصفةً بين ق وبين أبناء ع بن م ر وم على أصلهم القديم، ليس على الحاضرين، وإنما على الجذور، وافترقوا متراضين، فهل ما جاء في الوثيقة من تقسيم خاصٌّ بالمكان المذكور، يُعمل به فيه دونَ غيره من التركة؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما جاء في الوثيقة هو قسمةُ مراضاة بين فروع القبيلة المذكورة، وهي مِن العقود الصحيحةِ اللازمة، يجبُ تنفيذها كما هي، على الجذور والأصول القديمة، وتلزم كل فرعٍ من فروع تلك الجذور المذكورة، وهي خاصةٌ بالمكان المذكور، لأنها لم تذكر غيره، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عبد العالي بن امحمد الجمل

عصام بن علي الخمري

يعتـــــمــــد

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08//صفر//1448هـ

11//08//2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16317