إيقاع الطلاق في محكمة كندا
السؤال: أنا (ب م م ص)، وقع طلاقٌ بين ابنتي (ب)، وزوجِها (م ي ش)، أمام المحكمة العليا (لبرينش كولمبيا) بكندا، باتفاق ورضى الطَّرفين، فهل يعدُّ هذا طلاقاَ شرعيًّا تترتب عليه أحكامه، أم لا؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فـالطَّلاق يقع ويترتَّب عليه أحكامه بمجرَّد تلفُّظ الزوج به، أيًّا كان المكان الذي وقع فيه الطلاق، ولا يشترط وقوعه في محكمة، سواء من محاكم المسلمين أو من محاكم الكفَّار؛ ولا يشترط الإشهاد عليه، وهذا أمر مجمع عليه؛ قال ابن حزم: "وَلَا نعلم خلافًا فِي أَن من طلق وَلم يشْهد أن الطَّلَاق لَهُ لَازم" [مراتب الإجماع: 72].
وعليه؛ فما وقعَ في محكمة كندا من طلاق الزوج واقع شرعاً، وتترتب عليه أحكامه، فالمرأة الآن مطلقة من زوجها، ولا سبيل له عليها شرعا، ولها بعد خروجها من العدة أن تسافرَ وأن تتزوج زوجًا غيرَه إن أرادَت. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء
عبد الرحمن بن حسين قدوع
عصام بن علي الخمري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
1/ ذو القعدة/ 1447هـ
19/ 4/ 2026م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16227
