Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾أحكام متنوعة

مرتب شهيد الواجب

السؤال: أنا المواطنة (آ م م)، أمُّ الشهيد (ص ع ه)، وقد توفي ابني سنة (2019م) عزَبًا؛ فما هو الحكم الشرعي في قرار وزارة الدفاع رقم (297) لسنة (2024م)، بشأن توزيع مرتب الشهيد؟ ومن هم المستحقون له وفقًا لهذا القرار؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ ما يُصرف للميت بعد الموتِ من مكافآت أو مرتبات، لم يستحقها قبل وفاته -كمرتّب شهيد الواجب- لا يعدّ ميراثًا، بل يُقسم حسبَ لوائح وقوانين الجهة المانحة، وهي هنا وزارة الدفاع، فيقسَّم المال على التفصيل الذي وردَ في القرار، وقد نصَّ القرار على أنَّ راتب الشهيد العازب يُقسَّم على والديه مناصفةً، دون غيرهما، وفي حال وفاة أحدهما تؤول حصتُه للآخر، فإن تُوفِّيا آلَ الاستحقاقُ إلى إخوة الشهيد ذكورا وإناثا، يُقسَّم الراتب بينهم بالسَّوية؛ الذَّكر كالأنثى، ويستمر استحقاق الإخوة الذكور للراتب إلى بُلُوغِهم سنّ واحدٍ وعشرينَ عامًا (21)، أو خمسةٍ وعشرينَ عامًا (25)، إنْ كان المُستحِقّ طالبًا بإحدى المؤسسات التعليمية، ويُستثنى من شرطِ العمرِ الذكورُ المُصابون بعجزٍ صحي يمنعُهم عن الكسب، ويستمرُّ استحقاقُ الأخواتِ للراتب سواء كُنَّ أبكارًا أو أراملَ أو مطلّقاتٍ حتى يتزوَّجن، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عصام بن علي الخمري

عبد الرحمن بن حسين قدوع

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

4/رمضان/1447هـ

2026/2/22م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16215