Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾النكاح والطلاق

طلاق بالثلاث في لفظ واحد

السؤال: أوقعت الطلاق على زوجتي وقلت لها :( أنت طالق طالق)، قاصداً به طلقتين، ثم قلت لها بعدها بقليل :( أنت طالق بالثلاثة)، فما حكم الطلاق في هذه الحال؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق المكرر يقعُ بعددِ ما كررهُ الزوج، وإن لم ينوِ بتكرارهِ شيئًا؛ لأنّ الكلام المكررَ يحملُ على التأسيس، إلا أن يُنْوَى به التأكيد، قال الخرشي رحمه الله: "إذَا كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِلَا عَطْفٍ بِأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: ... أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتَ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْمُبْتَدَأ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ نَسَقٍ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَمَحَلُّ اللُّزُومِ إنْ لَمْ يَنْوِ التَّأْكِيدَ"[شرح الخرشي:4/50]، قال العدوي رحمه الله: "(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَنْوِ التَّأْكِيدَ) أَيْ: بَلْ نَوَى التَّأْسِيسَ، أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ"[حاشية العدوي على الخرشي:4/50].

عليه؛ فإنّ تلفظ الزوج بالطلاق الأول مكرراً قاصدا ًبه طلقتين، يلزمه ويقع بعدده، وبقول الزوج بعدها :( أنت طالق بالثلاثة) تكون الزوجة قد بانت مِن زوجها بينونةً كُبرى، ولا تحل له حتى تنكحَ زوجًا غيره نكاحَ رغبةٍ، ثم يطلقَها، أو يموت عنها، لأنّ المطلقة في العدة يرتدف عليها الطلاق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عصام بن علي الخمري

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

24//شعبان//1447هـ

12//02//2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16207