Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾أحكام متنوعة

حكم تجاوز المدير المباشر عند تقصيره

السؤال: أنا موظف تابع لشركة نفطية، ومشرف على الحفّارات بالحقل، وطبيعة عملي هي المتابعة والإشراف على تشغيل الحفارة، والسعي في سير عملها على أكمل وجه، وعند وجود أي نقص فيما يختص بسير عمل هذه الحفارات، أخاطبُ رئيسي المباشر بتقرير فيه كلُّ ما ينقصُ سير العمل، والذي بدوره يخاطب رئاسة الشركة لتزويدنا بكل المطلوب للحفارات، ولكنْ مِن الملاحَظ تأخر الرئيس المباشر في توفير نواقص العمل بحججٍ غير مسوغة، وعليه؛ فهل يجوز لي تجاوز رئيسي المباشر ومخاطبة رئاسة الشركة لتوفير ما ينقص سير عمل الحفارات، أو أكتفي بمخاطبة المباشر فقط، ولا إثم عليّ في تأخر توفير النواقص في هذه الحال؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الموظف مؤتمنٌ على ما أُسند إليه من عمل، ومطالبٌ شرعًا بأداء ما في وسعه مما يدخل في حدود وظيفته وصلاحياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:( ‌كلكم ‌راعٍ ‌وكلكم ‌مسئول عَنْ رعيته) [الموطأ:2121]، فإذا كان المسؤول المباشر على الموظفين لا يستجيب لطلباتهم التي يتطلّبها العمل فعليهم رفع الطلبات والشكاوى للمسؤول الأعلى؛ لرفع الضرر على المؤسسة، ولا تبرأ ذمتهم بمجرد مخاطبة المسؤول المباشر إذا كانوا يعلمون أنه لا يتجاوب؛ لأن تقيدهم بالمسؤول المباشر والحالة هذه يترتب عليه إهمال وتضييع لحقوق الآخرين، وقد يترتب عليه كما في الحالة الواردة في السؤال ضرر مالي أو تأخر في الإنتاج أو تعرض المعدات للإتلاف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عصام بن علي الخمري

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

06//شعبان //1447هـ

25//01//2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16195