Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث

تقسيم مبلغ مالي بين الورثة

السؤال: توفي (و) عن أبيه (ب)، وأمه (ح) وإخوته الأشقاء وهم (ح، وك، ور، وو)، ثم توفي الأب (ب) عن زوجته (ح) وأولاده (ح، ك، ر،ر)، والآن تم بيع قطعة أرض بقيمة خمسمائة وسبعين ألف دينارٍ (ٍ570000) د.ل، ويرجع ملك هذه الأرض للأب (ب ي) والابن المتوفى (و) بينهما مناصفة، والمطلوب قسمة هذا المبلغ بين الورثة.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، وكان المبلغ المراد تقسيمه يعود ملكه مناصفةً بين الأب (ب)، وابنه (و)، فإنّ قسمته تكون بفريضتين، فتُجرى الفريضة الأولى للابن (و)، ويُقسم على ورثته نصف المبلغ، وهو مئتان وخمسة وثمانون ألف دينارٍ (285000)، ثم تُجرى الفريضة الثانية للأب (ب)، ويُقسم على ورثته النصف الآخر من كامل المبلغ، مضافاً إليه ميراثه من ابنه (و) من الفريضة الأولى، وتكون على النحو التالي:

1- الفريضة الأولى الخاصة بالابن (و) بعد إجرائها؛ فقد انتهت إلى ستة أسهم (6)، صحّ منها للأم (ح) السدس فرضًا، وهو سهم واحد فقط (1)، والباقي للأب (ب) تعصيبا، وهو خمسة أسهم (5)، تمام قسمة فريضة الابن (و).

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المالي الخاص بالابن (و) تكون على النحو الآتي:

- نصيب الأم (ح) هو: سبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة دينارٍ (47500) د.ل.

- نصيب الأب (ب) هو: مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة دينارٍ (237500) د.ل.

2- الفريضة الثانية الخاصة بالأب (ب) بعد إجرائها؛ فقد انتهت إلى (48) سهماً، صحّ منها للأم (ح) (13) سهماً، والباقي للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصحّ منها للابن (ح) (14) سهماً، ولكل واحدة من البنات (ك،ر،ر) (7) أسهم، تمام قسمة فريضة الأب (ب ي).

وعليه؛ فإنّ المبلغ المالي الخاص بالأب (ب) هو نصف العقار وقيمته مئتان وخمسة وثمانون ألف دينارٍ (285000) ، يضاف إليه نصيبه من تركة ابنه (و)، وهو مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة دينارٍ (237500) د.ل، ومجموعهما خمسمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة دينارٍ (522500) د.ل، وقسمته تكون على النحو الآتي:

- نصيب الأم (ح) هو: مائة وواحد وأربعون ألفًا وخمسمائة وعشرة دنانير (141510) د.ل.

- نصيب الابن (ح) هو: مائة واثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون دينارًا (152395) د.ل.

- نصيب كل واحدة من بنات (ب) وهنّ (ك،ر،ر) هو: ستة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون دينارًا (76197) د.ل.

وبعد إجراء الفريضة الثانية، يضاف إلى نصيب الزوجة (ح) من تركة زوجها، نصيبها من تركة ابنها؛ وبذلك يكون مجموع نصيبها هو: مائة وتسعة وثمانون ألفاً وعشرة دنانير (189010) د.ل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عبدالرحمن بن حسين قدوع

عصام بن علي الخمري

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

11//رجب//1447هـ

01//01//2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16180