Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث

تقسيم مبلغ مالي حسب الفريضة

السؤال: توفي (ع،ص) عن زوجته (س،ع)، وأولاده منها (م، ص، ع، أ، ب، م، ر، ل، ع)، ثم توفي الابن (ع،ع) عن أمّه (س،ع)، وإخوة أشقاء، وهم: ( م، ص، أ، بر، م، ر، ل، ع)، ثم توفي الابن (م) عن أمه (س،ع)، وزوجته ( س،و)، وأولاده منها وهم: (م، م، خ) فقط، والمطلوب: إجراء فريضة، وتقسيم مبلغ مالي قدره: خمسُمائة وأربعة وتسعون ألفاً ( 594000) د.ل.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية - بعد إجراء المناسخة - إلى (241920) سهماً، صحّ منها للأم ( س،ع) (41020) سهمًا، وصحّ منها لكل واحد من أبناء (ع،ص) وهم (ص، أ، ب) (34440) سهماً، ولكل واحدة من بنات (ع،ص) وهنّ (م، ر، ل، ع) (17220) سهمًا، وصحّ منها لزوجة (م) وهي (س،و) (4305) أسهم، ولكل واحد من ابني (م) وهما (م، م) (9758) سهماً، ولابنته (خ) (4879) سهماً، تمام القسمة.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المالي تكون على النحو الآتي:

نصيب الأم (س،ع) هو: (100718) د.ل.

نصيب كل واحد من أبناء (عً) وهم (ص، أ، ب) هو: (84550) د.ل.

نصيب كل واحدة من بنات (ع،ص) وهنّ (م، ر، ل، ع) هو: (42275) د.ل.

نصيب (س،و) زوجة (م) هو: (10568) د.ل.

نصيب كل واحد من ابني (م) وهما (م، م) هو: (23955) د.ل.

نصيب البنت (خ) ابنة (م) هو: (11977) د.ل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

25/جمادى الآخرة/1447هـ

16/12/2025م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16179