Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث

فريضة شرعية

السؤال: توفيت (ع ع م) عن زوجها (ع ع ع ط)، وستة أبناء، وهم: (ع، وس، وم، وص، ود، وك)، وثماني بنات، وهنّ: (ف، ور، وت، وهـ، وف، وح، وأ، وم)، ثم توفي الزوج المذكور عن الأولاد المذكورين، والمطلوب تقسيم الأجرة السنوية لعقار تجاري للمتوفاة، حسب الفريضة الشرعية، وقدرها: (180,000) مائة وثمانون ألف دينار ليبي.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد صحتِ الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها مِن عشرينَ سهمًا (20)، تعصيبًا للذكر مثل حظِّ الانثيين؛ فيصحُّ منها لكل واحد من الأبناء (ع، وس، وم، وص، ود، وك)، سهمانِ (2)، ويصحّ منها لكل بنت (ف، ور، وت، وهـ، وف، وح، وأ، وم)، سهم واحد (1)، تمام القسمة.

عليه؛ فالمبلغُ المذكور يقسم على الورثة المذكورين على النحو الآتي:

نصيب كل واحد من الأبناء (ع، وس، وم، وص، ود، وك) هو: (18,000 د.ل) ثمانية عشر ألف دينار ليبي.

ونصيب كل واحدة من البنات (ف، ور، وت، وهـ، وف، وح، وأ، وم) هو: (9,000 د.ل) تسعة آلاف دينار ليبي، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عصام بن علي الخمري

عبد الرحمن بن حسين قدوع

يعتـــــمــــد

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

6/ محرم/ 1448هـ

21/6/ 2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16169