Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث

حكم الوصية الواجبة ولو حكمت بها المحكمة

السؤال: نحن ورثة المرحومة (ر أ ع ع)، التي توفيت في حادث سير مع أبنائها (ع ون وف) أبناء (ع ج) رحمهم الله، فهل يرث منها أبناء مَن ماتَ معها في الحادث؟

علمًا أن المحكمة ورّثت أبناء (ع ع ج) و(ن ع ج) بالوصية الواجبة، وقد توفيت (ر) عن خمسة أبناء، وهم: (س، وح، وأ، وسا، ون) ع ج.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ مِن شرطِ التوارث في الإسلام تحقّق حياة الوارث - ولو لحظةً - بعد موتِ المورّث، أما إذا ماتَ الوارث والمورث، ولم يعلم السابق منهما، كما في الموت بالهدم أو الحرق أو حوادثِ السيارات، فلا ميراث بينهم، قال الشيخ التّسولي رحمه الله: "فَإِذا مَاتُوا تَحت هدم أَو فِي سفر أَو غرق أَو حرق وَلم يعلم السَّابِق من اللَّاحِق أَو علم وجُهِلَتْ عَيْنُهُ فَلَا مِيرَاث بَينهم، لِأَن الْمِيرَاث لَا يكون بِالشَّكِّ، وَالْأَصْل فِي هذا الحُكمِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَة رضي الله عنهم، فقد مَاتَت أمُّ كُلْثُوم بنتُ عَليّ زوجُ عمرَ بنِ الْخطَّاب رضي الله عنهم، وَابْنهَا زيد فِي وَقت وَاحِد، فَلم يَرث أَحدهمَا الآخر، وَكَذَا لم يتوارثْ مَن قتل يَوْم الْجمَل وَيَوْم صفّين وَيَوْم الْحرَّة، إِلَّا من عُلِمَ أَنَّهُ مَاتَ قبل الآخَرِ"[البهجة شرح التحفة: 2/ 696].

وتوريث أبناء (ع ع ج) و(ن ع ج) من جدتهم (ر) بالوصية الواجبة لا يجوز؛ لأنهم محجوبون بأعمامهم أبناء (ر) الأحياء، فإن قانون الوصية الواجبة مخالفٌ للنصوص الصريحة الواضحة؛ إذْ لازمُه إدخالُ غيرِ وارث في التركة دونَ وجه حقٍّ، بتوريث من هو محجوب من الميراث.

وقانون الوصية الواجبة المعمول به هو تلفيقٌ من أقوالِ بعض أهل العلم على صورةٍ لم يقل بها أحدٌ منهم، فحكمُ الحاكم في مثل هذه المسائل لا يرفعُ الخلاف، بل يُنقض؛ لمخالفته النص والإجماع والقياس والقواعد الشرعية.

كما أنَّ قانون الوصية الواجبة كان معمولًا به في المحاكم الليبية، ثُمَّ أُبطل بناءً على تعديل اللَّجنة المشكلة لتعديل القوانين وَفقَ الشريعة الإسلامية، بقرار المؤتمر الوطني العام رقم: 12، لسنة: 2015م، ونصُّ التعديل: "يلغى الفصل الثالث من القانون رقم (7) لسنة 1994 ميلادية بشأن أحكام الوصايا، المتضمن أحكام الوصية الواجبة".

عليه؛ فلا يرث (ر) مَن مات معها في الحادث، ولا يرثها أبناؤهم مع وجود أعمامهم الأحياء، وينحصر إرثها في أبنائها المذكورين في السؤال، وهم: (س، وح، وأ، وسا، ون)، للأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل ابن سهمان (2)، وسهم واحد لكل بنت (1)، كما هو موضح في الجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عصام بن علي الخمري

عبد الرحمن بن حسين قدوع

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

28/ ذو الحجة/ 1447 هـ

14/ 6/ 2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16165