فريضة شرعية من ثلاثة أبناء وست بنات
السؤال: توفيتْ والدتي (آ ع ق) عام: 2025م، وتركت أبناءها، وهم:(ع، وح، وف) وبناتها، وهن: (ط، وخ، وس، وك، وآس، ول) لا غير، علمًا أنّ لها ابنًا (م) توفيَ قبلها عام: 2012م، وترك أولادًا، والمطلوب: إجراء الفريضة الشرعية للمتوفاة؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين فيمن ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من اثني عشر سهماً (12)، لأولاد المتوفاة تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل واحد من الأبناء (ع، وح، وف) سهمان (2)، ويصح منها لكل واحدة من البنات (ط، وخ، وس، وك، وآس، ول) سهم واحد (1) تمام القسمة.
ولا شيء للابن (م)؛ لأنه توفي قبل أمه، ومن شروط الإرث ثبوت حياة الوارث عند موت المورث.
ولا شيء أيضاً لأولاد الابن (م)؛ لأنهم محجوبون بأعمامهم، لكن يستحب للورثة أن يعطوا أولاد الابن شيئًا، عطيةً منهم دون تحديد؛ ابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى، ومواساةً لهم، وزيادة في صلة الأرحام، وذلك عملًا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [النساء: 8]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء
عبد الرحمن بن حسين قدوع
عصام بن علي الخمري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
24/ ذو الحجة/1447هـ
10/ 6/ 2026م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16162
