Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث

قسمة تركة

السؤال: توفي زوجي (أ م ف س)، وترك مبلغًا قدره: اثنان وأربعون ألفًا واثنان وأربعون دينارا (42042 د.ل)، وانحصر ورثته في زوجته (ن م ر)، وأبنائه (م، ف، ر، ه) وابنته (ف، ز)، فكيف تَتمّ قسمة المبلغ على الورثة؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى اثنين وسبعين سهمًا (72)، صح منها للزوجة (ن م ر) تسعة أسهم (9)، الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل واحد من الأبناء (م، ف، ر، ه) أربعة عشر سهمًا (14)، ويصح منها للبنت (ف، ز) سبعة أسهم (7)، تمام القسمة.

وعليه؛ فقسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

- نصيب الزوجة (ن م ر) هو: خمسة آلاف ومائتان وخمسة وخمسون ديناراً وخمسة وعشرون درهما (5255.25 د.ل).

- نصيب كل واحد من الأبناء (م، ف، ر، ه) هو: ثمانية آلاف ومائة وأربعة وسبعون ديناراً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون درهماً (8174.833 د. ل).

- نصيب البنت (ف، ز) هو: أربعة آلاف وسبعة وثمانون ديناراً وأربعمائة وسبعة عشر درهما (4087.417 د.ل).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عصام بن علي الخمري

عبد الرحمن بن حسين قدوع

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

15/ذو الحجة/1447هـ

الموافق 8/ 6/ 2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16156