Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾النكاح والطلاق

قوله طالق طالق طالق وبالثلاث وبالثلاثمائة

السؤال: اختلفتُ مع زوجتي، فقلتُ لها: "طالق طالق طالق" و"طالق بالثلاثة، وبالثلاثمائة، وبالثلاثة آلاف"، فما الحكم؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فتكرار لفظ الطلاق ثلاثًا ما لم يُقصد التأكيد يقعُ ثلاثًا عند عامة الفقهاء، وعطفُ الزوج على قوله "طالق طالق طالق" قولَه: بالثلاثة، وبالثلاثمائة، وبالثلاثة آلاف يُؤكِّدُ أنه أراد الثلاث.

عليه؛ فقد بانت الزوجة من زوجها بينونة كبرى، لا تحلّ له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عصام بن علي الخمري

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

15//ذو الحجة//1447هـ

01//06//2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16150