حلف الزوج بالله على إيقاع الطلاق
السؤال: أنا (ح ع أ)، سبق لي أن طلقت زوجتي ثلاثَ مرات، أولاها أوقعت فيها على زوجتي الطلاقَ الرجعي ناجزًا، وأرجعتُها بعد أسبوع في عدّتها، والمرة الثانية، قلت لها: "اعملي لي الغداء"، فقالت: "ما هوش دوري، وامش لزوجتك الثانية"، فقلت لها: "والله ما تقومي تعملي الغداء أنت طالق"، وبعد ساعة ونصف أو ساعتين قامت وعملت الغداء في وقته المعتاد عندنا، وقمتُ بعدها بصيام ثلاثة أيام كفارة يمينٍ احتياطًا.
والمرة الثالثة: حصل خلاف بيني وبين زوجتي، في مسألة اتفاقٍ بيننا بخصوص عملِها وراتبها، فقلت لها: "أقسم بالله العظيم تمشي للمدرسة بدون إذني اعتبري نفسك طالق بالثلاثة لين نتفاهموا"، قاصدًا تهديدها وتخويفها، ولم تخرج هي في اليوم الأول ولا الثاني، وفي اليوم الثالث تفاهمنا وأذنتُ لها بالخروج، فما حكم هذه المواقف المذكورة؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الحلفَ بالله على الطلاق المعلق على أمر، كأن يقول رجل: والله إن فعلت كذا فأنتِ طالق، فإن المرأة إذا أبَرَّت الرجل في يمينه لم يلزمه شيء، وإذا لم يقع البِرُّ من الزوجة، وبقي الطلاق معلقا، فللزوج أن يَحِلَّ حَلِفَهُ بكفارة اليمين، ولا يلزمه الطلاق إن أحْنَثَتْهُ، وله أن يختار إيقاع الطلاق عليه، ولا تلزمه كفارة، جاء في نوازل الزياتي رحمه الله عمَّن قال لزوجته: "باللهِ الَّذِي لَا إلَه إلا هُوَ إنْ خَرَجْتِ من الدَّارِ فأنتِ حَرَامٌ، مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ؟، أجابَ: هَذَا الحَالِفُ إِنْ شَاءَ بَرَّ في يَمِينِهِ بِإِيقَاعِ الحَرَامِ عَلَى الزَّوْجَةِ، وإن شَاءَ أَحْنَثَ نفسَهُ بالْبَقَاءِ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ، وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ باللهِ تَعَالَى" [المعيار الجديد: 4/231].
وعليه؛ فإنّ ما ذكره السائل من حلفه في المرة الثانية والثالثة، إنما هو من قبيل الحلف بالله على الطلاق المعلق، وقد برّ في يمينه في كلتا المرتين، حيث لم يقع المحلوف بالله على إيقاع الطلاق به، فلا يلزمه من الطلاقِ إلا الطلاقُ الرجعي الأول، غير أنه يجبُ على السائل تقوى الله تعالى، ولا يجري لفظ الطلاق على لسانه، لا جادا ولا هازلا؛ لأن الطلاق يقع بقصدِ النطق به ولو لم يقصد الزوجُ إيقاع الطلاق، ولا ينفعه قصدُ التهديد والتخويف، ما دامَ تلفظَ بالطلاق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء
عصام بن علي الخمري
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
14//ذو الحجة//1447هـ
31//05//2026م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16146
