Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث

قسمة مبلغ مالي على أم وابنة وأشقاء وشقيقات

السؤال: توفي (س و د ت) عن أمه (أ ه ي)، وابنته (ج)، وإخوته الأشقاء (ك ص ط غ)، وأخواته الشقيقات (ب ث ح ع ر ن) ليس غير، فكيف يُقسَّم بينهم مبلغٌ قدره مائة وسبعون ألف دينار (170000 د. ل.)؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى اثنين أربعين سهمًا (42)، صح منها للأم (أ ه ي) سبعة أسهم (07) السدس فرضًا، وللابنة (ج) واحد وعشرون سهمًا (21) النصف فرضًا، ولكل واحد من الإخوة الأشقاء (ك ص ط غ) سهمان (02)، ولكل واحدة من الأخوات الشقيقات (ب ث ح ع ر ن) سهمٌ واحدٌ (01) تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام القسمة.

عليه؛ فقسمة المبلغ المذكور كما يلي:

- نصيب الأم (أ ه ي) ثمانية وعشرون ألفًا، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارًا، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهمًا.

- نصيب الابنة (ج) خمسة وثمانون ألف دينار.

- نصيب كل واحد من الإخوة الأشقاء (ك ص ط غ) ثمانية آلاف، وخمسة وتسعون دينارًا، ومائتان وثمانية وثلاثون درهمًا.

- نصيب كل واحدة من الأخوات الشقيقات (ب ث ح ع ر ن) أربعة آلاف، وسبعة وأربعون دينارًا، وستمائة وتسعة عشر درهمًا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عبد العالي بن امحمد الجمل

عصام بن علي الخمري

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

02//ذو الحجة//1447هـ

19//05//2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16143