Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث

تقديم مؤخر الصداق على قسمة التركة

السؤال: أنا (م م هـ ن)، ابن المتوفى (م هـ ن)، توفي والدي وفي ذمّته مؤخر صداق لوالدتي 50 ليرة ذهب، فهل يؤدّى مؤخر الصداق قبل قسمة التركة؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ مؤخرَ الصداق - إذا لم يعطه الزوج للمرأة في حياته - هو مِن جملة الديون، قال بناني رحمه الله: "وقد صرح أبو الحسن وغيره بأن دين الصداق كسائر الديون" [حاشية بناني على الزرقاني 4/15]، والديون يجب سدادُها عن الميت من تركته قبل قسمتها؛ لقوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:11]، لأن الميت يحبس في دينه ولا تبرد عليه جلدته حتى يؤدى عنه، قال خليل رحمه الله مرتبا ما يتعلق بالتركة من الحقوق: "يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ: حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ: كَالْمَرْهُونِ... ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الباقي ثم الباقي لوارثه" [المختصر: 260]، والحق الثابت للمرأة ليرات الذهب، كما هو مكتوب في العقد؛ لأنها عين الدين، وإذا رضيت المرأة بأخذ قيمة الليرات نقودًا، فالواجب أن يتم دفع القيمة في مجلس الاتفاق دون تأخير؛ لأنّ أخذ النقود عن الذهب من الصرف، والصرف يجب فيه التقابض عند مجلس العقد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، والبُرُّ بِالبُرِّ، والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بِالمْلِحِ، مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذَا اختلفَتْ هذِهِ الأصْنَافُ، فبِيعوُا كيفَ شئتُم، إذَا كانَ يدًا بيدٍ) [مسلم: 1587].

وعليه؛ فيخرج مؤخر الصداق الذي في ذمة الزوج أوَّلًا، ثم تقسم التركة بعد ذلك على الورثة حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عصام بن علي الخمري

عبد الرحمن بن حسين قدوع

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

22//ذو القعدة//1447هـ

05/10//2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16089