تقسيم تركة حسب فريضة شرعية من أب وأم وزوجة وابن وثلاث بنات
السؤال: توفي ابني (م ع م ن) عن أبيه وأمه (ر ص ع)، وزوجته (ح ج ك)، وابنه (ع)، وبناته وهن: (ح و(ت) و (ر)، كلهم دون سن البلوغ، وقد ترك سيارة قيمتها ثمانية وعشرون ألفا 28000 د.ل، ودراجة نارية قيمتها سبعة آلاف 7000 د.ل، وهاتفًا نقالًا قيمته تسعة آلاف 9000 د.ل، ومائة ألف 100000 د.ل، مقدار عربون كان دفعه في شراء أرض، تم إرجاعه من البائع، فهل ما استرجع من العربون يعدّ من الميراث؟
وقد قام أحد الورثة بسحب مبلغ من حساب الميت قبل قسمة التركة، وهو سبعة وعشرون ألفا 27000 د.ل.
فما نصيب كلّ وارث ممن ذكروا في تركة الميت؟ وما حكم استعمال شيء من الميراث كالسيارة قبل قسمتها؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الواجبَ على الورثةِ بمجرد وفاة الميت المبادرةُ بحصر التركة، وتسديد دينه إن كان عليه دين، ولا يجوز لأحد أن يستعمل منها شيئا كالسيارة ونحوها قبل أن تقسم دون رضا الآخرين؛ لأن الملك من حين موت مورثهم انتقل إليهم جميعًا، وصاروا شركاء في التركة، كلٌّ بحسب حصّته من الميراث، ومن أخذ من حساب الميت مالا قبل القسمة عليه أن يردّه أو يرد ما زاد على حصته من التركة.
والتركة هي كل ما كان يملكه الميت وقت موته، من النقد وغيره من العروض كالهاتف والسيارة وكذلك ما رُجّع إلى الميّت من العربون الذي كان دفعه في شراء الأرض.
فكلّ ما ذكر يعدُّ تركة تحسب في ميراث الميت، ويقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية. وهي على النحو الآتي:
يصح منها للزوجة (ح ج ك) خمسة عشر سهما (15)، الثمن فرضًا، ويصح منها للأب (ع م ن) عشرون سهمًا (20)، السدس فرضًا، وصح منها للأم (ر ص ع) عشرون سهمًا (20)، السدس فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الانثيين؛ فيصح منها للابن (ع) ستة وعشرن سهما (26)، ويصح منها لكل بنتٍ - وهنّ (ح و(ت) و (ر)- ثلاثة عشر سهمًا (13)، تمام القسمة.
عليه؛ فقسمة التركة بعد جمع ما ذكر في السؤال على النحو الآتي:
- نصيب الزوجة (ح ج ك) هو: (21,375 د. ل).
- نصيب الأب (ع م ن) هو: (28,500 د. ل).
- نصيب الأم (ر ص ع) هو: (28,500 د. ل).
- نصيب الابن (ع م ع م ن) هو: (37,050 د.ل).
- نصيب البنت (ح م ع م ن) هو: (18,525 د.ل).
- نصيب البنت (ت م ع م ن) هو: (18,525 د. ل).
- نصيب البنت (ر م ع م ن) هو: (18,525 د. ل).
والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء
عصام بن علي الخمري
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
12/ذو القعدة/ 1447هـ
29/ 4/ 2026م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16080
