Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث

قسمة بيت مشترك

السؤال: توفي (م أ ح) سنة 1968م، عن زوجته (ف م ر)، وأولاده منها (م، وع، ون)، وترك منزلًا في منطقة الظهرة، مشتركًا بينه وبين ابنتيه (ع، ون)، حصته منه النصف، والنصف الباقي مناصفة بين ابنتيه المذكورتين، وفي سنة 1979م اشترى (م) حصة أخته ع ربع المنزل -دون حصتها في الميراث- بألفي دينار، ثم توفيت (ع) سنة 1995م، عن أمها (ف م ر) وأولادها (أ، وص، وز، وك) أولاد م ع، ثم توفيت (ن) سنة 2006م، عن أمها (ف) وأولادها (و "م"، وف، وب) أولاد (ع ز)، و(ل) ابن (ع ت)، ثم توفيت (ف م ر) سنة 2007م عن ابنها (م ح) فقط، والمطلوب إجراء المناسخة الشرعية، وبيان حصة الورثة في المنزل المذكور.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية- بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها- إلى: ألف ومائة واثنين وخمسين سهما (1152)، صح منها لـ(م م ح) سبعمائة واثنان وثلاثون سهما (732)، ولكل من (أ، وص) ابني (م ع) سبعون سهما (70)، ولـ(و "م" ع ز) سبعون سهما (70)، ولـ(ل ع ت) سبعون سهما (70)، وصح منها لكل من ( ز، وك) ابنتي (م ع) خمسة وثلاثون سهما (35)، ولكل من (ف وب) ابنتي (ع ز) خمسة وثلاثون سهما (35)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإن توزيع المنزل يكون على النحو الآتي:

- نسبة ما يملكه (م م ح) من المنزل ستة وخمسون في المائة، فاصلة سبعمائة وسبعة وسبعون (56.770%) تملكا وإرثا.

- نسبة ما يملكه ورثة (ع م ح) من المنزل تسعة في المائة، فاصلة مائة وأربعة عشر (9.114%) إرثًا فقط.

- نسبة ما يملكه ورثة (ن م ح) من المنزل أربعة وثلاثون في المائة، فاصلة مائة وأربعة عشر (34.114%) تملكا وإرثا.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عبد العالي بن امحمد الجمل

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

26//شوال//1447هـ

14//04//2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16058