Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾النكاح والطلاق

طلاق مكرر للتأكيد

السؤال: تشاجرتُ أنا (س ص ع) مع زوجتي، قبل أربعة أشهر، فقلْتُ لها من خلف الباب: "أنتِ طالقٌ"، ثم كرَّرْتُ اللفظ لتسمعني، لاحتمال أنها لم تسمع؛ للباب الفاصل بيننا، ولتدخل أخواتي رغبةً منهنّ في حل النزاع؛ وخوفًا عليَّ من أن أطلق؛ فنشأ عن ذلكَ أصوات مرتفعة، ثم أخبرتُ أخي بأنني طلَّقتُ ليعلمها بذلك، ولم أنوِ إلا طلقةً واحدةً، فهل تُحسب عليَّ الطلقات الثلاث، وتحرمُ عليَّ زوجتي بذلك؟ علمًا بأنها خرجتْ من العدة.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطّلاقُ المكرّرُ يقعُ بعددِ ما كررهُ الزوج، إلا أن ينوي به التأكيد؛ لأنّ الكلام المكررَ يُحملُ على التأسيس، ما لم يُنْوَ به التأكيد، قال الخرشي رحمه الله: "إذَا كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِلَا عَطْفٍ بِأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: … أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْمُبْتَدَأ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ نَسَقٍ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَمَحَلُّ اللُّزُومِ إنْ لَمْ يَنْوِ التَّأْكِيدَ" [شرح الخرشي: 4/50].

والإخبار بالطلاق لا يقع به طلاق، قال الخرشي رحمه الله: "مَنْ أَوْقَعَ عَلَى زَوْجَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا، فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: مَا فَعَلْتَ؟ فَأَجَابَهُ بِقَوْلِهِ: هِيَ طَالِقٌ، فَإِنْ أَرَادَ إخْبَارَهُ بِمَا فَعَلَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ الْأُولَى، وَإِنْ نَوَى الْإِنْشَاءَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ مُرْدَفَةٌ عَلَى الْأُولَى"[شرح الخرشي: 4/50].

عليه؛ فما دام السائل يقول إنه نوى بتكرار الطلاق طلقة واحدة فلا تلزمه إلا واحدة، ولا يجوزُ له أن يُرجع زوجته إلى ذمّته إلّا بعقدٍ جديدٍ وصداقٍ وشاهدين؛ لخروجها من العدّة قبلَ أن يرجعها؛ فقد بانتْ منه بينونةً صغرى، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عبد العالي بن امحمد الجمل

عصام بن علي الخمري

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

12//رمضان//1447هـ

02//03//2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16039