Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث

قسمة بيت مشترك

السؤال: توفي (م أ ح) سنة 1977م، عن زوجته (ف م ر)، وأولاده منها (م، وع، ون)، وترك منزلا في منطقة الظهرة، مشتركا بينه وبين ابنتيه (ع، ون)، حصته منه النصف، والنصف الباقي مناصفة بين ابنتيه المذكورتين، ثم توفيت (ف م ر) عن أولادها المذكورين، وفي سنة 1979م اشترى ميلود حصة أخته عائشة (ربع المنزل) -دون حصتها في الميراث- بألفي دينار، والمطلوب: معرفة نصيب كلّ من (م، وع، ون) في المنزل.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية - بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها - إلى: أربعة أسهم (4)؛ للابن (م) سهمان (2)، ولكل واحدة من البنتين (ع، ون) سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإن كان الواقع كما ذكر في السؤال فقسمة المنزل المذكور تكون على النحو الآتي:

نصيب الابن (م): نصف حصة أبيه، مضافًا إليها حصة أخته ع التي اشتراها، فيكون الإجمالي هو نصف المنزل.

نصيب البنت (ع): ربع حصة أبيها، وهو ما يساوي ثُمن المنزل.

نصيب البنت (ن): ربع حصة أبيها (وهو ما يساوي ثُمن المنزل)، مضافًا إليها ربع المنزل (حصتها)، فيكون الإجمالي ثلاثة أثمان المنزل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عبد العالي بن امحمد الجمل

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

15/شعبان/1447هـ

03//02//2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16014