وصية بالتحبيس
السيد/ رئيس قسم الوقف بمكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مصراتة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المشار إليها بِـ (وقف.م.م1.29)، بتاريخ: 15/1/2026م، المتضمِّنة السؤال عن حكم تحبيس السيدة (د ط م ن) قطعة أرض عليها منزل قديم، بمحلة شهداء رأس الطوبة في مصراتة، لصالح مسجد (س)، على أن يُنفَّذ التحبيس بعد وفاتها.
فالجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالتحبيس لعقار إن كان تنفيذه موقوفًا على الوفاة فهو وصية بالتحبيس، فيكون من التبرعات المقيدة بثلث المال، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِندَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ) [ابن ماجه: 2709]، ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث؛ لقولِ النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، وقد أراد أن يوصي بماله كله: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) [البخاري: 2742]، ويُردّ ما زاد على الثلثِ، إلّا إذا أجازه الورثة؛ فعن عمران بن حصين رضي الله عنه: (أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِندَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُن لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَجَزَّأَهُم أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا) [مسلم: 1668].
عليه؛ فإن كان التحبيس المذكور لا يتجاوز ثلث تركة الميت فإنه ينفَّذ، وإن زاد فالزائد موقوف على رضا الورثة، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء
عبد العالي بن امحمد الجمل
عصام بن علي الخمري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
08//شعبان//1447هـ
27//01//2026م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16010
