تقسيم مبلغ مالي بمناسخة من ثلاثة قبور
السؤال: تُوُفِّيَ (أ ج ص ع) عن زوجته (ب ح)، وأبنائه (ث، ر، غ، ق، خ، س)، وبناته (م، ل، ي، ض، ش، ذ)، ثم تُوُفِّيَ (ث) عن أمه (ت ه)، وشقيقه (س)، وشقيقاته (م، ل، ي، ض) وإخوته من الأب (ث، ر، غ، ق، خ ش، ذ)، ثم تُوُفِّيَ (س) عن زوجته (خ ز)، وشقيقاته (م، ل، ي، ض)، وإخوته من الأب (ث، ر، غ، ق، خ ش، ذ)، فكيف يُقسَّمُ مبلغٌ مالي قدره (400000 د. ل.) بين الورثة؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة إلى (155520) سهمًا، صحَّ منها لِـ (ب ح) (19440) سهمًا، وصحَّ منها لِـ (ت ه) (2520) سهمًا، وصحَّ منها لِـ (خ ز) (4830) سهمًا، وصحَّ منها لكل واحد من (ر، غ، ق، خ) أبناء (أ ج ص ع) (15442) سهمًا، وصحَّ منها لكل واحدة من (م، ل، ي، ض) بنات (أ ج ص ع) (12880) سهمًا، وصحَّ منها لِـ (ش، ذ) بنتي (أ ج ص ع) (7721) سهمًا، تمام القسمة.
عليه؛ فقسمة المبلغ المذكور كما يلي:
- نصيب (ب ح) خمسون ألف دينار.
- ونصيب (ت ه) ستة آلاف، وأربعمائة وواحد وثمانون دينارًا، و(481) درهمًا.
- ونصيب (خ ز) اثنا عشر ألفًا، وأربعمائة واثنان وعشرون دينارًا، و(839) درهمًا.
- ونصيب كل واحد من (ر، غ، ق، خ) أبناء (أ ج ص ع) تسعة وثلاثون ألفًا، وسبعمائة وسبعة عشر دينارًا، و(07) دراهم.
- ونصيب كل واحدة من (م، ل، ي، ض) بنات (أ ج ص ع) ثلاثة وثلاثون ألفًا، ومائة وسبعة وعشرون دينارًا، و(572) درهمًا.
- ونصيب كل واحدة من (خ ز) بنتي (أ ج ص ع) تسعة عشر ألفًا، وثمانمائة وثمانية وخمسون دينارًا، و(539) درهمًا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء
عبد العالي بن امحمد الجمل
عصام بن علي الخمري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
08//رجب//1447هـ
28//12//2025م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15980
