Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المعاملات المالية

حكم زواج المسلمين بشهود غير مسلمين

السؤال: رجل مسلم تزوج من فرنسية مسلمة وكعادة الدول الغربية كان عقد الزواج في البلدية، أو المحكمة، وكانت القاضية امرأة، وشهود الزواج غير مسلمين، وكان منهم أبو الزوجة، فهل هذا العقد صحيح؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالأصل في عقد الزواج أن يكون مستوفياً جميع الشروط والأركان، ومن شروطه وجود شاهدين عدلين، من أهل الإسلام والبلوغ والعقل، وقد اتفق الفقهاء على أن شهادة الكافر لا تجوز لو كان الزوجان مسلمين؛ لأن الكافر ليس من أهل الولاية، والشهادة نوع منها، قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141]، كذلك قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: 282]، والكافر ليس من رجالنا، وقال أيضاً: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، والكافر ليس بعدل، فعقد النكاح في الحالة المذكورة أعلاه يُعد فاسداً، حسب المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية، وعليه؛ لا بد من إجراء عقد جديد مستوفٍ للشروط المذكورة، والله تعالى أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 260