Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المعاملات المالية

حكم أخذ نسبة من الربح مقابل المال

السؤال: عندي مبلغ من المال، وأريد أن أعطيه لأحد التجار، ليعمل فيه في التجارة، واتفقت معه على أن يعطيني مقابل ذلك نسبة من الأرباح، في آخر كل شهر، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإن كان المقصود من سؤالك، بأنك أعطيت التاجر هذا المال بمثابة القرض والمداينة، فلا يجوز لك أن تأخذ أي نسبة على هذا المال مطلقاً في آخر كل شهر؛ لأنه حرام، وسحت، وربا، "وكل قرض جر منفعة فهو ربا" [سنن البيهقي الكبرى: 5/349].

وإن كانت المسألة تتعلق بمشاركة على سبيل المضاربة بنسبة ربح بينكما، والاتفاق على مبدأ الربح والخسارة فلا بأس في ذلك، والله تعالى أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ علي احمد نمر مصلح

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 281