Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المواريث

حكم الزواج بامرأة ثانية

السؤال: أنا رجل متزوج، وزوجتي لا تنجب الأطفال، وأريد الزواج من امرأة أخرى، فما شروط الزواج من زوجة ثانية، مع العلم أن زوجتي الأولى موافقة على هذا الزواج، وما الطريقة التي يمكن لي فيها ولزوجتي طلب العلم الشرعي، كالفقه، والعقيدة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالأصل أن الله تعالى أباح للرجل أن ينكح ما طاب له من النساء، مثنى وثلاث ورباع، فقال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: 3]، وذلك بشرط تحقق العدل بين النساء، وإلا فلا يصح له الإقدام على تعدد النساء، لقوله تعالى: ﴿...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وبالتالي فإن وجدت أن لديك القدرة على العدل بين النساء في حال زواجك بأخرى، فيحق لك ذلك، خصوصاً أن زوجتك الأولى لا تنجب، أما إذا غلب على ظنك أنك لن تستطيع العدل بينهما، فلا تقدم على ذلك.

أما بخصوص رغبتك في تعلم أحكام الشريعة الإسلامية، والفقه، والعقيدة، فننصحك بمتابعة القنوات الفضائية الدينية الموثوقة، التي تعلم الناس أمور دينهم، حسب عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي كثيرة، ولله الحمد، كما يمكنك الرجوع إلى المواقع الإسلامية الموثوقة عبر الشبكة العنكبوتية، مثل موقع دار الإفتاء الفلسطينية، وملتقى أهل الحديث، وموقع الإسلام سؤال وجواب، وغيرها، إلى جانب مطالعة المطبوعات الإسلامية؛ من كتب وصحف ومجلات، لاكتساب العلم الشرعي من مصادره الصحيحة، والميسرة، والله تعالى أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 305