لبس الرجل ذبلة من الذهب
السؤال: عقدت قراني على فتاة منذ فترة قصيرة، وعادة ما يلبس الشاب والفتاة خواتم بهذه المناسبة وهو ما يعرف (بالذبلة)أو( المحبس)وذلك لإظهار عقد القران أو الخطبة،فهل يجوز لي أن ألبس دبلة من ذهب ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فإن لبس الذهب بالنسبة للرجال والتزين به، ولو من باب إظهار وإشهار النكاح، لا يجوز شرعا، وهو من المحرمات على الرجال.فعن علي رضي الله عنه، قال: (إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي)(سنن أبي داود ، كتاب اللباس ، باب في الحرير للنساء).
وقد روى مسلم عن عبد الله بن عباس (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)(صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان ).
هذا بالنسبة للذهب للرجال، أما التختم بالفضة وهو أن يلبس الرجل خاتما أو ذبلة من فضة، فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:(اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي بِئْرِ أَرِيسَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ)( صحيح البخاري ، كتاب اللباس ، باب قول النبي لا ينقش على نقش خاتمه).
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
المفتي: الشيخ حسين محمد محمود عمر
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 380
