الحكم الشرعي في التبرع بالدم المستخلص من الحبل السري للمولود
السؤال: ما الحكم الشرعي في التبرع بالدم المستخلص من الحبل السري للمولود، لصالح بنك الدم السري الخاص بنجمة داود الحمراء، علمًا أنّه يتم في بعض الأحيان استخدامه لزراعة نخاع العظم؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصّه أعلاه، فإنّ التبرع بالدم المستخلص من الحبل السري للمولود، يأخذ حكم التبرع بالدم إذا كان لا يلحق ضررًا بالإنسان المتبرع، فلا حرج فيه، كما لا حرج في طلبه من مسلم أو غيره؛ لأجل إنقاذ حياة المضطرين، مسلمين أو غير مسلمين؛ لأنّه يُعدّ من باب تفريج الكرب والهم عن الآخرين، والتعاون على البر، ولكن يُشترط في المتبرّع له أن يكون معصوم الدم، أي أن لا يكون كافرًا محاربًا، والله تعالى أعلم.
المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 486
