Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المعاملات المالية

حكم قطع المياه عن المستأجر الذي يتأخر عن دفع الإيجار

السؤال: ما حكم قطع المياه عن المستأجر الذي يتأخر عن دفع الإيجار؛ وذلك من أجل الضغط عليه، علماً بأن المستأجر يتأخر عن الدفع لإعساره؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالأصل أنه يحرم على القادر المماطلة في سداد الديون، والالتزامات المالية المستحقة عليه، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» [صحيح البخاري، كتاب الحوالة، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة]، فإن تأخر المستأجر عن الدفع بسبب إعساره، فإن الشرع يحث على إمهاله، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280]، وللمؤجر الخيار في الامتناع عن تجديد العقد له، ومطالبته بإخلاء المأجور، أما بالنسبة إلى قطع الماء عن المستأجر بسبب التأخر عن دفع الأجرة، فالمسألة تتعلق بقضية نزاع، وصاحب الاختصاص في البت فيها، والنظر في البينات هو القضاء، وليس الإفتاء، فيمكن الرجوع إلى المحكمة للفصل في هذه القضية حسب الأصول، مع التحذير من أخذ القانون باليد، وتنفيذ العقوبات دون قرارات قضائية، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 501